Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 387

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط العاشر في اشتراط ألا تكره الجماعة إمامته

وقال الحنابلة: لا تكره إمامته إذا سلم دينه، واختاره الطحاوي من الحنفية، وهو قول في مذهب المالكية (¬١).

وجه من قال: تكره إمامته:

الإمامة موضع رفعة وكمال، الغالب على أولاد الزنا الجهل لفقد من يؤدبه ويعلمه، والناس لا يرغبون في الصلاة خلفه، فيؤدي تقديمه إلى تقليل الجماعة.

دليل من قال: لا تكره إمامته:

الدليل الأول:

الكراهة حكم شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، ولا يحفظ نهي من النبي ﷺ عن الصلاة خلف ولد الزنا.

الدليل الثاني:

(ث-٨١٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه،

عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنا قالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا (¬٢).

[صحيح].

الدليل الثالث:

(ح-٣١٦٠) روى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 387 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.