Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 388

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط العاشر في اشتراط ألا تكره الجماعة إمامته

الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (¬١).

فعموم قوله: (يؤم القوم أقرؤهم) يدخل فيه ولد الزنا؛ لأنه داخل في عموم المخاطبين، ولا يوجد نص يخرج ولد الزنا، والنصوص الشرعية لا يخصصها إلا نص مثلها أو إجماع.

وجه قول المالكية:

علل المالكية كراهة اتخاذه إمامًا راتبًا خوفًا أن يعرض نفسه للقول فيه؛ لأن الإمامة موضع رفعة وكمال ينافس فيها، ويحسد عليها، وإنما كره ترتيب مثله؛ لأن الإمامة درجة شريفة لا ينبغي أن تكون إلا لمن لا يطعن فيه، وهؤلاء تسرع إليهم الألسنة، وربما تعدى إلى من ائتم بهم.

فكأن كراهة تقديمه طلبًا لسلامة الناس من الوقوع في الإثم إذا تكلموا فيه، وليس لنقص في إمامته، ومثل هذا ما يروى أن إبراهيم النّخعيّ قال لسليمان الأعمش وأراد أن يماشيه: إن الناس إذا رأونا معًا، قالوا: أعور وأعمش. قال: ما عليك أن يأثموا ونؤجر. قال: ما عليك أن يسلموا ونسلم (¬٢).

الراجح:

صحة إمامة ولد الزنا، ومن الظلم والجور أن يعاقب أحد بفعل غيره، وهو مبدأ قرره القرآن، قال تعالى: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ﴾ [يوسف: ٧٩].

يقول: إن أخذنا غير الذي وجدنا متاعنا عنده إنَّا إذًا نفعل ما ليس لنا فعله ونجور على الناس (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 388 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.