Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 389

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الحادي عشر في اشتراط موافقة الإمام للمأموم في الفروع

الشرط الحادي عشر في اشتراط موافقة الإمام للمأموم في الفروع

المدخل إلى المسألة:

قال النبي ﷺ يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم، رواه البخاري، فإذا كان خطأ الإمام الذي يستحق عليه الإثم لا يمنع من الاقتداء، لم يمنع من الاقتداء الخطأ الصادر عن اجتهاد الإمام والذي يستحق عليه الأجر.

إذا صح للقائم أن يصلي خلف الجالس صح اقتداء المخالف بالفروع بجامع العذر، فالعذر الشرعي كالعذر الحسي، فالإمام قد سقط عنه شرعًا ما يعتقده المأموم واجبًا عليه، ورفع الإثم كما يكون بالعجز يكون بالتأويل، كالمخالف في الفروع.

عاب ابن مسعود على عثمان الإتمام بمنى، واسترجع لفعله بما يدل على أن فعله مصيبة؛ لمخالفته سنة النبي ﷺ وسنة من قبله، ثم لما صلى خلفه صلى أربعًا، فقيل له في ذلك، فقال: الخلاف شر.

الإمام المخالف تصح صلاته لنفسه، ومن صحت صلاته لنفسه صح الاقتداء به في الجملة.

قال ابن قدامة: الصحابة والتابعون، ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض، مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعًا

إذا اختلف المجتهدون في اتجاه القبلة، فلكل واحد من المخالفين قبلته المأمور باتباعها شرعًا، ولا يمنع ذلك من صحة الاقتداء على الصحيح، وكل واحد من المجتهدين قبلته شرعية، وإن كانت مخالفة لاجتهاد الآخر، فتعدد القبلة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 389 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.