Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 417

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الثالث في الصفات المستحبة في الإمام
  3. الفصل الثالث في تزاحم الأقرأ والأفقه على الإمامة

الصحابة، فالصحابة لهم شرف الصحبة، وأما القراءة والفقه فهم متفاوتون فيها.

قول النبي ﷺ: (فإن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة) فلم يفاضل بينهم في العلم إلا بشرط التساوي في القراءة، ومنطوقه أن الأجود قراءة مقدم مطلقًا على العلم.

كل مكلف في عبادة فإن يجب عليه أن يتعلم ما يلزمه لأداء هذه العبادة، فمن كان من أهل الزكاة فعليه أن يتعلم ما يجب عليه فيها؛ أو أراد الحج فعليه أن يتعلم ما يجب عليه؛ أو أراد الإمامة فعليه أن يتعلم أحكام فقه صلاته، ولا يلزم من ذلك أن يكون فقيهًا.

[م-١٠٣٩] جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعًا (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (¬١).

فذكر الحديث الأسباب التي يتعلق بها التقديم في الإمامة، فذكر منها: القراءة، والعلم، والسبق بالهجرة، والأسن.

فالقراءة والفقه مقدمان على باقي الصفات عند الجمهور؛ لأن الفقه والقراءة يختصان بالصلاة؛ فالقراءة من أركانها، والفقه لمعرفة أحكامها، وأما باقي الصفات فلا تختص بالصلاة، فكان تقديم ما اختص بالصلاة أولى (¬٢).

ولذلك قال ابن قدامة: «لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما، واختلف في أيهما يقدم على صاحبه» (¬٣).

وقالت المالكية: الفقيه، ثم المحدث، ثم المقرئ، مقدمة على باقي الصفات (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 417 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.