Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 418

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الثالث في الصفات المستحبة في الإمام
  3. الفصل الثالث في تزاحم الأقرأ والأفقه على الإمامة

وقوله: (يؤم القوم أقرؤهم) خبر بمعنى الأمر، أي ليؤم القوم، وإذا جاء الأمر بصيغة الخبر فذلك يراد منه توكيده، ومع ذلك فعامة العلماء على أن الأمر ليس من باب الوجوب.

قال البابرتي في العناية: «(يؤم القوم) بمعنى الأمر، والأمر للوجوب، فيكون الترتيب الواقع في الحديث واجب الرعاية سواء كان المراد ما وقع في ظاهره من تقديم الأقرإ، أو ما وقع في الكتاب من تقديم الأعلم بالسنة، وليس كذلك فإن الترتيب المذكور للأفضلية دون الجواز .... وأجيب عن الأول بأنه ليس بمعنى الأمر بل هو صيغة إخبار لبيان المشروعية، وهو حقيقة، فلا يصار إلى المجاز مع إمكان العمل بها، سلمناه، ولكنه للاستحباب بالإجماع» (¬١).

قال ابن قدامة: «وهذا كله تقديم استحباب، لا تقديم اشتراط، ولا إيجاب، لا نعلم فيه خلافًا، فلو قدم المفضول كان ذلك جائزًا؛ لأن الأمر بهذا أمر أدب واستحباب» (¬٢).

وقال ابن حزم: «فإن أمَّ أحد بخلاف ما ذكرنا أجزأ ذلك، إلا من تقدم بغير أمر السلطان على السلطان، أو بغير أمر صاحب المنزل على صاحب المنزل، فلا يجزئ هذين ولا تجزئهم» (¬٣).

وكره ابن المنذر مخالفة السنة مع القول بالإجزاء (¬٤).

واستدل ابن حزم على أن تقديم الأحق بالإمامة من باب الندب، وليس من باب الفرض لصلاة النبي ﷺ خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، وصلاته خلف أبي بكر ﵁.

قلت: وصلاة أبي بكر خلف عبد الرحمن بن عوف، فإنه كان معهم في غزوة تبوك.

والفقهاء إذا قالوا يقدم القارئ فالمراد العالم بفقه صلاته في الجملة، وإذا قالوا:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 418 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.