Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 422

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الثالث في الصفات المستحبة في الإمام
  3. الفصل الثالث في تزاحم الأقرأ والأفقه على الإمامة

ورد هذا بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

حديث: (يؤم القوم أقرؤهم) ف (أل) في القوم للعموم، يدخل فيه الصحابة دخولًا أوليًّا، ويدخل فيه من أتى من بعدهم، فمن ادعى أن هذا النص خاص بالصحابة فقد خصص العام بلا دليل.

وقوله ﷺ (أحقهم أقرؤهم) ف (أقرؤهم) نكرة مضافة إلى معرفة، فتفيد العموم، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ ف (نعمة) وإن كانت مفردة لكن لما كانت مضافة أفادت العموم، ولهذا قال: لا تحصوها؛ لكثرتها، فتخصيص هذا العام بزمن الصحابة تخصيص بلا دليل.

الوجه الثاني:

في الحديث ما يبطل هذا التأويل؛ فالنبي ﷺ قال: (فإن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة) فلم يفاضل بينهم في العلم إلا بشرط التساوي في القراءة، ومفهومه: أن الأجود قراءة مقدم مطلقًا على العلم، ولو قدم القارئ لزيادة علم؛ لما نقلهم عند التساوي فيه إلى الأعلم بالسنة، ولو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم من التساوي في القراءة التساوي في العلم (¬١).

قال الصنعاني: «والأقرأُ على ما فسَّروهُ بهِ هوَ الأعلمُ بالسنةِ، فلو أُريدَ بهِ ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 422 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.