Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 371

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث السابع في عدد الصلوات التي إذا تركها حكم بكفره أو قتله

فالمالكية اشترطوا أن يضيق الوقت عن خمس ركعات في الظهرين، وعن أربع ركعات في العشاءين:

وجه اشتراط ذلك: أن الظهر تشارك العصر في الوقت؛ لأنها تجمع إليها، وحقيقة الجمع: أن تقع الصلاتان في وقت العصر، ولا يمكن أن تقع الصلاتان في وقت العصر إلا إذا فرغت من الأولى، وأدركت ركعة من الثانية قبل خروج وقتها وإنما اشترطوا إدراك ركعة من الأخرى لقوله ﷺ: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

وفي العشاءين لا بد أن يضيق الوقت عن إدراك أربع ركعات: ثلاث للمغرب وركعة للعشاء.

وأما غيرهم فاشترطوا أن يخرج وقت الثانية ليتحقق أنه تركها.

* ونوقش هذا:

الأصل أن لكل صلاة وقتها الخاص، وجواز الجمع في السفر رخصة، له أسبابه، بعضها متفق عليها، وبعضها مختلف فيها، ولو كان وقت الصلاة المجموعتين وقتًا واحدًا لجاز الجمع بلا سبب، وهو ممنوع بالإجماع، فكيف يعتبر وقتًا واحدًا مطلقًا مع شخص يتعمد ترك الصلاة، والمالكية وهم من اعتمدوا هذا القول لا يجوزن الجمع في الحضر بين الظهرين، فكيف عمموا هذا الحكم.

* دليل من قال: لا يقتل حتى يضيق وقت الثانية عنها مطلقًا ولو لم تجمع:

قالوا: لأنه لا يجب قتله بترك الصلاة الأولى قبل خروج وقتها؛ لإمكان فعلها فيه، فإذا خرج وقتها صارت فائتة، والفائتة لا يقتل بها؛ لأن وقت القضاء عند بعض العلماء وقت موسع، أي ليس القضاء على الفور، بل على التراخي؛ لأنها في ذمته، فإذا ضاق وقت الثانية عن فعلها علم أنه قد عزم على ترك الصلاة.

* ويناقش:

إذا راعيتم خلاف العلماء في وجوب الفورية في القضاء لماذا لم تراعوا خلاف العلماء في كفر تارك الصلاة؟ فإن مراعاة الخلاف في الدماء أكثر احتياطًا من مراعاتهم فيما دون ذلك، وسوف يأتينا بحث وجوب الفورية في القضاء في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 371 (SanadKitab #30064, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.