Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 372

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث السابع في عدد الصلوات التي إذا تركها حكم بكفره أو قتله

مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى.

وفرق بين فائتة تركها لعذر من نوم أو نسيان، وبين ترك الصلاة متعمدًا بلا عذر.

* دليل من قال: لا يقتل حتى يضيق وقت الرابعة:

علل بعض الشافعية الحكم بذلك بأن الثلاث أقل الجمع فاغتفرت، فإذا ضاق وقت الرابعة قتل (¬١).

* دليل من قال: يقتل إذا اعتاد الترك دون تقدير ذلك بعدد معين:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٣) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير،

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ -يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

ورواه مسلم من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر (¬٢).

(ح-٣٤٤) ومثله: ما رواه أحمد، قال: حدثنا علي بن الحسن يعني ابن شقيق، حدثنا الحسين بن واقد، حدثنا عبد الله بن بريدة،

عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ -يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (¬٣).

[تفرد به حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، وفي روايته عنه شيء] (¬٤).

وجه الاستدلال:

أن من صلى البعض وترك البعض فليس بتارك للصلاة، وإنما هو غير محافظٍ عليها، والكفر إنما هو في حق من ترك الصلاة، ولا يتحقق ذلك إلا إذا ظهر للناس أن هذا الرجل قد اعتاد على تركها، فيصدق عليه أنه ترك الصلاة.

* ونوقش هذا:

القول بأنه لا يقتل حتى يظهر للناس أن هذا الرجل قد اعتاد على تركها، وترك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 372 (SanadKitab #30064, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.