Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 509

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الأول في مسابقة الإمام في أقوال الصلاة
  5. المبحث الثالث في تقدم المأموم على إمامه الراتب في تكبيرة الإحرام

المبحث الثالث في تقدم المأموم على إمامه الراتب في تكبيرة الإحرام

المدخل إلى المسألة:

الإمام الثاني بدل عن الإمام الأول، وصلاته امتداد لصلاته.

الشرط ألا يسبق المأموم إمامه الذي ابتدأ الصلاة معه، لا الذي أكمل معه الصلاة؛ فإن الثاني تبع للأول، وبدل عنه.

إن بنى الإمام الثاني على ترتيب صلاة الإمام الأول، صار الإمام الثاني بدلًا عن الأول، وإن صَلَّى لنفسه، وهو الأصل، كان ما يصليه الإمام الراتب هو أول صلاته، وعلى المأموم أن يتابعه في موقفه، واختلال نظم صلاة المأموم من أجل المتابعة لا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في بطلان صلاته.

الجلوس العارض للمأموم من أجل متابعة إمامه لا تأثير له في بطلان صلاته، وإن كثر في صلاة المأموم.

[م-١٠٤٩] إذا غاب الإمام الراتب، فأقيمت الصلاة، وقام نائبه بالإمامة عنه، ثم حضر الإمام الراتب، فإن صلى الإمام الراتب مأمومًا فلا خلاف كما فعل النبي ﷺ حين صلى خلف عبد الرحمن بن عوف.

وإن أحب الإمام الراتب أن يتقدم إمامًا؛ ليكمل بهم الصلاة، ويتراجع النائب عن الإمامة إلى الائتمام، ففي ذلك خلاف، ويدخل في هذه المسألة حكم استخلاف رجل ليس مأمومًا ليكمل الصلاة:

فقيل: لا يصح مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 509 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.