وقيل: يصح مطلقًا، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعية، وبه قال البخاري في صحيحه (¬١).
وقيل: يصح إن كان الإمام هو الراتب، فإذا صلى بهم بنى على صلاة نائبه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم (¬٢).
وحكي عن ابن القاسم من المالكية، وإنما قاله في إمام أحدث فاسْتَخْلَف ثم أتى، فأخَّر الْمُسْتَخْلَف، وأتم الصلاة، فقال: إن ذلك ماضٍ، واستدل بفعل أبي بكر حين تأخر، وتقدم النبي ﷺ، قال الباجي: وذلك يدل على أنه يرى أن هذا الفعل لا يختص بالنبي ﷺ (¬٣).
واشترط ابن القاسم لجواز ذلك ألا يعملوا لأنفسهم عملًا قبل عوده (¬٤).