Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 510

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الأول في مسابقة الإمام في أقوال الصلاة
  5. المبحث الثالث في تقدم المأموم على إمامه الراتب في تكبيرة الإحرام

وقيل: يصح مطلقًا، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعية، وبه قال البخاري في صحيحه (¬١).

وقيل: يصح إن كان الإمام هو الراتب، فإذا صلى بهم بنى على صلاة نائبه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم (¬٢).

وحكي عن ابن القاسم من المالكية، وإنما قاله في إمام أحدث فاسْتَخْلَف ثم أتى، فأخَّر الْمُسْتَخْلَف، وأتم الصلاة، فقال: إن ذلك ماضٍ، واستدل بفعل أبي بكر حين تأخر، وتقدم النبي ﷺ، قال الباجي: وذلك يدل على أنه يرى أن هذا الفعل لا يختص بالنبي ﷺ (¬٣).

واشترط ابن القاسم لجواز ذلك ألا يعملوا لأنفسهم عملًا قبل عوده (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 510 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.