كل سهو سهاه المأموم، فالإمام يحمله عنه، إلا ما كان من نقص الفرائض كالركوع، والسجود، فلا بد من الإتيان به بالاتفاق، واختلفوا في المسبوق.
إذا سها المأموم في حال الاقتداء، وكان مسبوقًا، فقال الحنابلة: يسجد إذا قضى ما فاته، وقيل: لا سجود عليه؛ لأن السهو وقع في حال الاقتداء، وهو مذهب المالكية والشافعية، والأول أقرب.
كل فعل يغير من هيئة الصلاة المشروعة، كزيادة جلوس، فإن تعمده يبطل الصلاة، ويسجد لسهوه، إلا المأموم فتغتفر له الزيادة الفعلية، وإن غيرت هيئة الصلاة، إذا كانت بسبب المتابعة، كالمسبوق بركعة.
[م-١٠٥٠] إذا سلم المأموم قبل إمامه ساهيًا:
فقيل: يعود إلى الصلاة ويسلم بعد إمامه، ويحمل الإمام عنه سهوه، ولا شيء عليه، وسواء أكان مسبوقًا أم غير مسبوق، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، وبه قال عطاء والزهري وحماد وقتادة وغيرهم (¬١).