وقيل: يسجد المأموم لسهو نفسه مطلقًا، وبه قال مكحول في رواية، وداود الظاهري وابن حزم (¬١).
قال المازري: «أطبق العلماء على أن المأموم لا يلزمه السجود في سهوه. وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتين» (¬٢).
وكذا قال العمراني في البيان (¬٣).
وقيل: إذا سها المأموم مع إمامه فإن كان غير مسبوق لم يسجد، وإن كان مسبوقًا سجد لسهو نفسه، إذا قضى ما فاته، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).