قال في كشاف القناع: «ويسجد مسبوق لسهوه معه، أي مع إمامه» (¬١).
وقال في الفواكه العديدة: «المسبوق لا يتحمل عنه الإمام سهوه معه» (¬٢).
وقد سبق لي بحث هذه المسألة ولله الحمد في المجلد الثالث عشر عند الكلام على سجود السهو، وقد ذكرت أدلتها هناك، ورجحت قول الحنابلة، وأنه قول وسط، بين من قال: لا سجود مطلقًا، ومن قال: عليه السجود مطلقًا، والله أعلم.