Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 527

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الأول في مسابقة الإمام في أقوال الصلاة
  5. المبحث الخامس مسابقة الإمام بقول غير التحريمة والسلام

المبحث الخامس مسابقة الإمام بقول غير التحريمة والسلام

المدخل إلى المسألة:

الصلاة أفعال وأقوال، والأفعال لا يجوز مسابقة الإمام عليها بالاتفاق.

من سبق إمامه بالتحريمة فلم يدخل في صلاته؛ لأنه محال أن يدخل المأموم في صلاة قبل دخول إمامه إلا الإمام الراتب ومن كان مثله إذا حضر وقد دخل في الصلاة نائبه، ورغب في الإمامة على الصحيح.

كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام سنة إلا أن يتوقف عليها اقتداء المأموم بالإمام فتجب لا لذاتها، وإنما لإمكان الاقتداء، وعليه لا تجب على المأموم والمنفرد.

إذا كان ترك تكبيرات الانتقال لا يضر الصلاة، فكذلك إذا فعله قبل الإمام، غايته أن يكون قد فعله في غير محله، وفعله مخالف للسنة، ويكون حكمه حكم من لم يأت به، فلا يبطل ذلك صلاته.

حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، قد جاء مفسرًا بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا)، فلا يتجاوز بالحديث تفسير النبي ﷺ، ولا يدخل فيه الاختلاف على الإمام في غير أفعال الصلاة: كالاختلاف عليه في النية، أو في الأقوال عدا التحريمة والسلام.

سبق المأموم لإمامه بالقراءة أو بالتشهد لا يضر صلاته؛ لأنه لا يظهر منه اختلاف عليه في صلاته.

[م-١٠٥٢] اختلف العلماء في مسابقة الإمام في قول من أقوال الصلاة عد التحريمة والسلام، كما لو سبقه بقراءة الفاتحة على القول بأن المأموم يقرأ خلف الإمام، أو فرغ من التشهد قبل فراغ إمامه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 527 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.