Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 528

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الأول في مسابقة الإمام في أقوال الصلاة
  5. المبحث الخامس مسابقة الإمام بقول غير التحريمة والسلام

فقال الحنابلة: لا يضر صلاته، وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المجموع ونص عليه في المنهاج، وحكاه ابن مفلح للفروع وفاقًا للأئمة (¬١).

قال في المبدع: «وأما السبق بالأقوال فإنه لا يضر سوى تكبيرة الإحرام والسلام» (¬٢).

دليل الجمهور على أن المسابقة لا تضر:

(ح-٣٢٢٠) [¬*] ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (¬٣).

(ح-٣٢٢١) وما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر، عن المختار بن فلفل،

عن أنس، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف … الحديث (¬٤).

فهذان الحديثان قد تضمنا ما يجب على المأموم ألا يتقدم على إمامه فيه، فحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) قد جاء مفسرًا بقوله: (فإذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 528 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.