Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 530

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الأول في مسابقة الإمام في أقوال الصلاة
  5. المبحث الخامس مسابقة الإمام بقول غير التحريمة والسلام

ولأن قوله: (إذا كبر فكبروا) اسم شرط من أسماء العموم، فيشمل تكبيرة الإحرام، ويشمل تكبيرات الانتقال، وهو يقتضي أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام.

ويجب عند الحنابلة أن يبتدئ التكبير حين يهوي للركوع، وكذا سائر الانتقالات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، فإن خالف، فشرع فيه قبله، أو أكمله بعده، فقياس المذهب بطلان صلاته، وهو من المفردات.

وقيل: يحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به، والسجود له مشقة (¬١).

وإذا كان لا يكبر إلا حين يهوي للركوع، ولا يهوي للركوع إلا إذا هوى الإمام فلا يتصور سبق المأموم لإمامه في تكبيرات الانتقال، نعم قد يقارن تكبيره تكبير إمامه، وهذا يأخذ حكم موافقة المأموم إمامه في الأفعال، وسوف أعقد لها فصلًا مستقلًا إن شاء الله تعالى، وإنما البحث الآن معقود في حكم مسابقة الإمام.

وأما سبق الإمام بالقراءة أو بالتشهد: فلا يظهر منه مخالفة للإمام، ولا اختلاف عليه.

ولأن القراءة في الصلاة إن كان فيما يجهر فيه الإمام فإنه لا قراءة على المأموم على الصحيح، وإن كان فيما يسر الإمام فيه القراءة فإنه يعسر على المأموم إن لم يتعذر لو تطلب أن تقع قراءته بعد قراءته. ومثله التشهد في الصلاة فإنه لا يشرع الجهر به حتى يتطلب عدم مسابقة الإمام فيه، ولم يأت في النصوص ما يدل على أن المأموم لا يسبق إمامه بالتشهد.

وقياسًا على التأمين، فإن التأمين في الصلاة يوافق فيه المأموم إمامه، وعند الشافعية القائلين بوجوب القراءة على المأموم فلو فرغ من الفاتحة قبل إمامه فإنه يشرع له التأمين قبل إمامه، ويؤمن معه إذا أمن (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 530 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.