Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 531

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الأول في مسابقة الإمام في أقوال الصلاة
  5. المبحث الخامس مسابقة الإمام بقول غير التحريمة والسلام

وقيل: إن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل إمامه بطلت صلاته، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬١).

وهذا من غريب القول، كيف له أن يعلم بفراغ إمامه من التشهد، وهو لا يجهر به.

وقيل: لا تبطل، لكن لا تجزئ، بل تجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها، فإن لم يفعل بطلت، ورجحه المتأخرون من الشافعية (¬٢).

وعللوا ذلك بقوله: لأن فعله مترتب على فعله، فلا يعتد بما سبقه.

ويستحب مراعاة هذا الخلاف، بل يستحب ولو في سرية أن يؤخر جميع فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن أن يقرأ بعدها.

الراجح:

قول الجمهور، وأن مسابقة الإمام فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام لا يضر صلاته، فإن كانت المسابقة في تكبيرات الانتقال استحب له أن يأتي بها بعد الإمام، وإن كان ذلك في القراءة في السرية والتشهد، فلا أعلم سنة في الإتيان بهما بعد الإمام، فسواء وافق إمامه أو سبقه فلا يضره، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 531 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.