Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 537

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثاني مسابقة الإمام في أفعال الصلاة
  5. المبحث الثاني في السبق بركن واحد

المبحث الثاني في السبق بركن واحد

المدخل إلى المسألة:

يتفق الفقهاء على تحريم مسابقة الإمام، ويختلفون في إبطال الصلاة.

إذا سبق إمامه بالركوع متعمدًا حَرُم الفعل، وليس في الأدلة ما يقتضي فساد صلاة المأموم، بله ولا فساد الركعة، بله ولا فساد الركوع.

صلاة المأموم مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية المتابعة.

مسابقة الإمام متعمدًا تبطل الاقتداء به، ولا يلزم من إبطال المتابعة إبطال الصلاة.

مسابقة الإمام هو فك لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه، وأما صلاة المأموم من حيث هي صلاة: تامة الشروط والأركان، لا خلل فيها.

هناك فرق بين الواجب للصلاة والواجب فيها.

الاقتداء واجب للصلاة، وليس واجبًا فيها، فالإخلال به لا يعود على صلاة المأموم بالبطلان.

إذا فارق المأموم إمامه ليتجوز في صلاته، فهذا نوع من المسابقة، أجازه الشافعية مطلقًا بنية المفارقة، وأجازه الحنابلة بشرط العذر، ولم يبطل الصلاة، فكذلك مسابقة الإمام، يلزم منها إبطال المتابعة دون الصلاة.

الحكم بإبطال المتابعة لوجود المقتضي، وهو مخالفة إمامه، وكون نية الاقتداء باقية في اعتقاد المأموم لا تنفعه؛ لوجود ما ينافيها من المخالفة المتعمدة.

لو صلى بنية الفرض قبل الوقت لم يصح فرضًا، وبطلان نية الفرض لا يبطل نية مطلق الصلاة على الصحيح، فكذلك هنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 537 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.