Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 538

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثاني مسابقة الإمام في أفعال الصلاة
  5. المبحث الثاني في السبق بركن واحد

[م-١٠٥٤] اختلف الفقهاء إذا سبق المأموم إمامه بالركن كما لو ركع ورفع قبل ركوع إمامه، أو سجد ورفع قبل سجود إمامه وإليك تفصيل الخلاف:

القول الأول: مذهب الحنفية:

يكره للمأموم أن يسبق إمامه بالركن، والكراهة تحريمية.

فإن سبق المأموم إمامه بالركوع لم يعتد بتلك الركعة؛ لأن السجود لا يعتد به حتى يسبقه ركوع صحيح، فبطلت تلك الركعة، وحلت الركعة الثانية مكانه الأولى.

وإن ركع مع الإمام، وسبقه بالسجدتين من تلك الركعة، بطل السجود، وبطل الركوع في الركعة التالية؛ لوقوعه في غير محله، وانتقل السجود من الثانية إلى الأولى؛ لفرض الترتيب بين فرض الركوع والسجود، فصحت له ركعة من مجموع الركعتين، فيبني عليها حتى يتم صلاته، وإن ركع مع إمامه، وسجد قبله في إحدى السجدتين، فالترتيب بين السجدتين ليس بفرض عند الحنفية؛ وهو من مفرداتهم؛ لأن ما شرع مكررًا فالترتيب فيه ليس بفرض، فله أن يأتي بالسجدة التي تطرق لها الخلل، ولو في آخر صلاته، وتصح صلاته، فإن لم يأت بما سبق به إمامه حتى سلم فسدت صلاته، ولا فرق عندهم بين السبق بالركن والسبق بأكثر، ولا بين السبق بالركن عمدًا أو السبق به سهوًا أو زحمة (¬١).

القول الثاني: مذهب المالكية:

ذهب المالكية إلى أن المأموم إذا سبق إمامه في الركن، ولم يأخذ فرضه معه فإن صلاته تبطل لذلك إن كان عمدًا، وإن كان سهوًا فيرجع إليه وجوبًا، فإن ترك الرجوع عمدًا بطلت صلاته، وإن ترك الرجوع سهوًا كان حكمه حكم من زوحم على أداء الركن مع الإمام حتى فاته (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 538 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.