Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 539

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثاني مسابقة الإمام في أفعال الصلاة
  5. المبحث الثاني في السبق بركن واحد

جاء في التوضيح شرح المجموع: «من سبق الإمام بركن كامل، فعله قبله، كأن يركع ويرفع قبله، أو يسجد ويرفع قبله، فإن صلاته تبطل؛ لأنه لم يأخذ فرضه مع الإمام إلا إذا سبقه بالركن سهوًا فلا تبطل، ويرجع إليه وجوبًا اتفاقًا، فإن ترك الرجوع عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا فكمن زوحم، وقد تقدم حكمه» (¬١).

جاء في حاشية الدسوقي: «وأما السبق بركن، كأن يركع ويرفع قبل الإمام فهو مبطل؛ لأنه لم يأخذ فرضه معه، إلا أن يكون ذلك سهوًا فيرجع له كذا في المج» (¬٢). (يقصد شرح مجموع الأمير).

وجاء في مواهب الجليل: «قال البرزلي في أثناء كتاب الصلاة: المنصوص عندنا: إنْ سَبَقَ المأموم الإمامَ بفعل الركن وعقده قبله فلا خلاف في عدم الإجزاء .... قال

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 539 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.