Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 541

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثاني مسابقة الإمام في أفعال الصلاة
  5. المبحث الثاني في السبق بركن واحد

كالتخلف به. وهذا أصح وأشهر. وحكي عن نص الشافعي ﵁» (¬١).

قال في مغني المحتاج: «ولو تعمد السبق به» (¬٢).

وقال في نهاية المحتاج: «ولو كان عالمًا عامدًا» (¬٣).

الوجه الثاني: إن سبق الإمام بركن كامل مقصود عمدًا، كما لو ركع قبل الإمام، فرفع رأسه والإمام بعد في القيام بطلت صلاته، وكذلك لو كان الإمام في الاعتدال عن الركوع، فسجد المأموم قبله، ورفع، بطلت صلاته.

وإن سبقه بركن غير مقصود، كما لو كان الإمام في الركوع، فاعتدل، وسجد، والإمام بعد في الركوع، أو كان الإمام في السجود الأول، فرفع قبله، وسجد الثانية، فهل تبطل صلاته، فيه وجهان:

أحدهما: تبطل؛ لأنه سبقه بركن كامل؛ لأن الاعتدال عن الركوع والقعود بين السجدتين ركنان في الصلاة.

والثاني: لا تبطل صلاته؛ لأن الاعتدال عن الركوع تبع للركوع، والقعود بين السجدتين تبع للسجود، وهو لم يسبقه بركن مقصود، اختاره بعض الشافعية (¬٤).

ولم يفرق الشافعية بين العمد والسهو كالحنفية.

وقال أبو محمد الجويني: «التقدم بركن واحد يبطل؛ لأنه لا يليق بالمتابعة كالتقدم في المكان. قال الغزالي: وهو بعيد في المذهب» (¬٥).

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

ذهب الحنابلة إلى تقسيم السبق بالركن إلى قسمين:

الأول: أن يسبق إمامه بركن غير الركوع، فإن سبقه عامدًا عالمًا حرم الفعل، ولزمه الرجوع ليأتي به بعده، وصلاته صحيحة. فإن رجع وأتى به بعد إمامه صحت

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 541 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.