Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 554

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثاني مسابقة الإمام في أفعال الصلاة
  5. المبحث الثاني في السبق بركن واحد

ومنهم من يبيحه للحاجة، كما لو حصر ببول، أو كان الإمام يطيل الصلاة إطالة تخالف السنة، أو كان الاقتداء يفوت غرضًا للمأموم.

وهل القول بإبطال المتابعة دون إبطال الصلاة قول محدث؟

الجواب: لا، فهو قول ملفق من قولين: قول الحنفية القائلين لا تبطل الصلاة ولا المتابعة، وقول المالكية والحنابلة تبطل الصلاة والمتابعة، فالوسط أن يكون مبطلًا للمتابعة دون الصلاة؛ فإبطال المتابعة جزء من قول المالكية، وتصحيح الصلاة جزء من قول الحنفية، وهذا في حال كان السبق للإمام عمدًا.

فإن فعله ساهيًا فصلاته صحيحة، ويطالب بالرجوع ليأتي به بعده، فإن لم يرجع عمدًا بطلت متابعته، وإن لم يرجع سهوًا أو فات الرجوع فصلاته صحيحة؛ لأنه لم يتعمد؛ حتى نبطل اقتداءه بالإمام، ويكون حكمه حكم من سبق بغير الركوع عند الحنابلة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 554 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.