Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 555

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثاني مسابقة الإمام في أفعال الصلاة
  5. المبحث الثالث مسابقة الإمام بركنين فأكثر

المبحث الثالث مسابقة الإمام بركنين فأكثر

المدخل إلى المسألة:

راجع المدخل السابق في مسابقة الإمام بركن واحد.

[م-١٠٥٥] سبق لنا أقوال الفقهاء فيما لو سبق المأموم إمامه بركن كامل، هل يختلف الحكم فيما لو سبق إمامه بركنين كاملين أو أكثر، كما لو ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمعا في الركوع، ولا في الاعتدال؟ (¬١).

الفقهاء لا يختلفون في تحريم المسابقة للإمام مطلقًا، ويختلفون في إبطال الصلاة. وإليك تفصيل قولهم.

القول الأول: مذهب الحنفية:

لا فرق عند الحنفية بين السبق بالركن والسبق بأكثر، ولا فرق بين السبق به عمدًا أو السبق به سهوًا، فلا يعتد بالركن الذي سبق به إمامه؛ لعدم المشاركة والمتابعة فيه، وعليه الإتيان ببدله في أثناء الصلاة، وقبل الفراغ منها، وهو ما يسميه الحنفية: اللاحق، وهو يختلف عن المسبوق، والذي فاته أول الصلاة، فإنه لا يقضيه إلا بعد فراغ إمامه.

وعليه مراعاة فرض الترتيب بين الركن السابق الذي أدركه مع الإمام، والركن اللاحق الذي يجب عليه قضاؤه، فما لا يكون الترتيب فيه فرضًا يمكنه فعله في آخر صلاته، كالترتيب بين السجدتين. وما يكون الترتيب فيه فرضًا فلا بد من مراعاته

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 555 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.