Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 558

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثاني مسابقة الإمام في أفعال الصلاة
  5. المبحث الثالث مسابقة الإمام بركنين فأكثر

يقصد الفعل، فكأنه لم يفعله، ولذلك لما صلى النبي ﷺ بنعليه، وفيهما أذى، فجاءه جبريل فأخبره، وهو يصلي، فخلع نعليه، وبنى على صلاته، ولم يستأنف الصلاة، كما في حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وهو حديث صحيح.

وعليه أن يرجع ويأتي بهما عقب الإمام؛ لأنهما من المأمورات، والمأمورات لا تسقط بالنسيان، فإن أمكنه صحت ركعته، وإلا بطلت تلك الركعة، وحلت التي بعدها محلها، وصار مطالبًا بقضاء ركعة بعد سلام الإمام، والله أعلم.

الراجح:

لا أحفظ في المسألة نصًا في بطلان الصلاة إذا سبق إمامه عمدًا، إلا ما ورد من النهي عن الاختلاف على المأموم، وهو يقضي بتحريم مسابقة الإمام، ودلالة الحديث على التحريم متفق عليها، ولكن دلالته على بطلان الصلاة فيها خلاف، والجمهور على بطلان صلاته إذا سبق إمامه متعمدًا خلافًا للحنفية، وقد رجحت أن مسابقة الإمام عمدًا تبطل الاقتداء بالإمام؛ لأن من شرط الاقتداء ألا يتقدم المأموم على إمامه، ولم يظهر لي بطلان صلاته، انظر أدلة ذلك في الترجيح في المسألة السابقة، فقد أغنى هذا عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 558 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.