Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 559

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثالث في مقارنة المأموم لإمامه
  5. المبحث الأول مقارنته في تكبيرة الإحرام

الفصل الثالث في مقارنة المأموم لإمامه

المبحث الأول مقارنته في تكبيرة الإحرام

المدخل إلى المسألة:

لا يكون الإمام إمامًا إلا بشرطين: نية الاقتداء من المأموم، والتزام المتابعة. قال ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا.

المأموم تابع لإمامه، لا يساويه في أفعاله، ومن باب أولى لا يسبقه، وهذه حقيقة الائتمام.

إذا كان الواجب على المأموم متابعة إمامه، فلا تتحقق المتابعة مع مساواة الإمام لإمامه في تكبيرة الإحرام، ومن باب أولى إذا سبقه فيها.

لا بد من شروع الإمام في الصلاة أولًا حتى يتحقق بناء صلاة المأموم على صلاة الإمام، وإلا لزم البناء على المعدوم وهو لا يجوز.

لا يكفي أن يسبق الإمام مأمومه ببعض التكبير؛ لأن المأموم لا يدخل في الصلاة حتى يتم إمامه التكبير.

قال ﷺ: (إذا كبر الإمام فكبروا) والإمام لا يكون مكبرًا حتى يقول: (اللَّه أكبر)؛ فلو قال الإمام (اللَّه) ثم كبر المأموم لم يكن مكبرًا عقب تكبيرة الإمام.

[م-١٠٥٦] إذا قارن المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام، فله أحوال:

الحال الأولى: أن يبتدئ المأموم التكبير مع الإمام، ويختم قبله.

فقال المالكية والشافعية والحنابلة: صلاته باطلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 559 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.