لقول أبي يوسف ومحمد، وقولهما هو الأظهر والأصح عند الحنفية، والخلاف مبني على اختلافهم في الشروع في الصلاة بقوله: (الله) وحده (¬١).
قال في الدر المختار: «لو قال: (الله) مع الإمام و (أكبر) قبله … لم يصح في الأصح، كما لو فرغ من (الله) قبل الإمام» (¬٢).
الحال الثانية: أن يبتدئ معه ويختم معه أو بعده:
فقال أبو حنيفة: مقارنة المأموم لإمامه في تكبيرة الإحرام أفضل.
جاء في بدائع الصنائع: «ومنها -أي من السنن- أن يكبر المقتدي مقارنًا لتكبير