الإمام فهو أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة» (¬١).
وقيل: صلاته صحيحة، وفعله خلاف الأفضل، وهو قول ابن القاسم، وابن عبد الحكم وعبد العزيز بن أبي سلمة (¬٢).
جاء في جامع الأمهات: «قال ابن القاسم: إن أحرم معه أجزأه، وبعده أصوب» (¬٣).
وقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والراجح من مذهب المالكية، اختاره أصبغ وابن حبيب، ورواه عن مالك في كتابه. قال خليل: وهو أظهر، وهو رواية عن أبي يوسف، وبه قال زفر والثوري وداود (¬٤).
الحال الثالثة: أن يسبقه الإمام ولو بحرف، ويختم معه أو بعده، لا قبله.
فقال المالكية: تصح صلاته (¬٥).
جاء في شرح الخرشي: «إن ابتدأ بعده بأن سبقه الإمام ولو بحرف، وأتم بعده أو معه أجزأه قولًا واحدًا فيهما» (¬٦).