Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 563

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثالث في مقارنة المأموم لإمامه
  5. المبحث الأول مقارنته في تكبيرة الإحرام

فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والمعتمد في مذهب المالكية (¬١).

وقيل: تصح صلاته، اختاره ابن رشد، وابن عرفة من المالكية (¬٢).

جاء في حاشية الدسوقي: «إذا سبقه الإمام في البدء، وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافًا لاستظهار ابن عرفة الصحة فيها تبعا للبيان» (¬٣).

فتبين من هذا التفصيل:

أن المأموم لو سبق إمامه في التحريمة، ولو بحرف لم يدخل في صلاة الإمام، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.

وإذا قارن إمامه في التحريمة ابتداء وانتهاء، أو قارنه في الابتداء وختم بعده بطلت صلاته عند جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والراجح عند المالكية، ومن باب أولى لو ابتدأ معه وختم قبله.

وقال الحنفية: الأفضل مقارنة المأموم لإمامه في التحريمة.

وإذا سبقه الإمام ولو بحرف، وقارنه في الانتهاء، أو ختم بعده صحت صلاته عند المالكية والحنفية، خلافًا للشافعية والحنابلة.

دليل من قال: لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام:

(ح-٣٢٢٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 563 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.