Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 569

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثالث في مقارنة المأموم لإمامه
  5. المبحث الثاني مقارنة المأموم لإمامه في السلام

[م-١٠٥٧] اختلف العلماء في الرجل يسلم مع إمامه:

فقيل: تستحب مقارنته، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة (¬١).

وقيل: يسلم بعد تسليم الإمام، وهو رواية أخرى عن أبي حنيفة، ومذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٢).

قال الخرشي: «المساواة مبطلة في الإحرام والسلام» (¬٣).

وقال النووي: «ولو قارنه في السلام فوجهان:

أحدهما: تبطل صلاته إن لم ينو مفارقته، كما لو قارنه في تكبيرة الإحرام.

وأصحهما لا تبطل، كما لو قارنه في باقي الأركان» (¬٤).

وقيل: إن قارنه في السلام لم تبطل صلاته، وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك، وبه قال الشافعية في الأصح والحنابلة مع الكراهة (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 569 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.