Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 570

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثالث في مقارنة المأموم لإمامه
  5. المبحث الثاني مقارنة المأموم لإمامه في السلام

دليل من قال: تستحب المقارنة:

ذكرنا دليلهم في استحباب المقارنة في تكبيرة الإحرام في المسألة السابقة، فارجع إليه إن شئت دفعًا للتكرار.

دليل من قال: مساواة الإمام بالسلام عمدًا تبطل الصلاة:

قلبت كثيرًا من كتب فروع المالكية لأجد دليلًا نصيًا على إبطال الصلاة إذا سلَّم مع إمامه فلم أجد، إلا ما ذكره القرافي في شرح التفريع، قال القرافي:

«أجمع العلماء على أنه مأمور بالتكبير والتسليم بعده؛ لقوله ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا). والفاء تقتضي التعقيب» (¬١).

فكأن القرافي أراد أن يقول: الأمر يفيد الوجوب، وترك الواجب يبطل للصلاة.

ويناقش:

دلالة الوجوب من الأمر ظاهر؛ لأنه الأصل في الأمر في أصح أقوال علماء أصول الفقه، ولكن الدلالة على بطلان الصلاة بالمقارنة بالتسليم ليس مستفادًا من الحديث.

أولًا: لأنه لم يذكر التسليم من جملة المأمورات.

ثانيًا: المحفوظ النهي عن سبقه بالسلام؛ كما حديث أنس في مسلم: (إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف … الحديث (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 570 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.