ويقضي بدلًا عنها إذا سلم إمامه، وهو مذهب الشافعية فيما إذا ترك ركنًا ولم يكن مأمومًا، وهو أولى من قول المالكية بأن التدارك يفوت إذا فاته الركوع من الركعة التالية، وأولى من قول الحنابلة بأن التدارك يفوت إذا شرع في القراءة من الركعة التالية، وقد سبق بحث هذه المسألة في مبطلات الصلاة بفوات الركن، فارجع إليه في المجلد الثاني عشر، والله أعلم.
Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 16, halaman 588
- أحكام الاقتداء
- الباب الأول في شروط الاقتداء
- الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
- الفصل الرابع في التأخر عن الإمام
- الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه أنه لو ركع، ورفع في صلب الركعة أدرك إمامه، ولو بسجدة واحدة لهذه الركعة؛ كأن يسجد مع الإمام السجدة الأولى بالنسبة له، وإن كانت الثانية بالنسبة لإمامه، فيأتي المأموم بما سبقه به إمامه؛ لأنه إذا كان في سجودها فهو فيها، لم يخرج منها بعد، ولا حاجة لقضاء ركعة؛ لأن القاضي من يأتي بما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه، وهذا كان مدركا لتلك الركعة ومخاطبا بأن يصليها مع الإمام، فعليه أن يأتي بها حينئذ.
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 588 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9189)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.