Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 590

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الخامس في المأموم ينوي قطع الائتمام

إلى منفرد بعد أن كان مأمومًا، إلا أن هذه الصورة لا يصدق عليها أن المأموم قد فارق إمامه؛ لأنه كان متابعًا له حتى انصرف الإمام من صلاته.

ومثل هذه الصورة لو أن الإمام قم إلى خامسة، فإن على المأموم مفارقته.

الصورة الثانية: صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فإن المأموم يصلي مع الإمام الركعة الأولى، ثم يفارقه في الركعة الثانية:

والجمهور على أنهم يتمون الركعة الثانية لأنفسهم، فهي صورة من صور الانفراد عن الإمام قبل فراغه من الصلاة.

وقال الحنفية: لا يقضون الركعة الثانية لأنفسهم حتى يتم الإمام صلاته مع المجموعة الثانية؛ لأن القضاء عندهم لا يكون إلا بعد فراغ الإمام من صلاته، على القاعدة عندهم: أن الانفراد قبل إتمام الإمام صلاته مبطل للصلاة (¬١).

وبحث هذه المسألة مؤجل حتى يبلغنا الله ﷾ بمنه وكرمه صلاة الخوف.

الصورة الثالثة: إذا علم المأموم بحدث إمامه في أثناء الصلاة.

فقيل: للمأموم أن يفارقه ويبني على ما صلى بشرط أن يفارقه بمجرد علمه بحدث إمامه، ويتم صلاته منفردًا إذا لم يستخلف، وهذا مذهب المالكية والشافعية، فهي صورة من صور المفارقة للإمام، والبناء على ما صلى (¬٢).

وقال الحنفية والحنابلة: تبطل صلاتهما، وهو القديم من قولي الشافعي (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 590 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.