Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 592

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الخامس في المأموم ينوي قطع الائتمام

ورجحه بعض المالكية (¬١).

قال في المقنع: «فإن أحرم مأمومًا، ثم نوى الانفراد لعذر جاز، وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين» (¬٢).

ومثال الحنابلة للعذر: تطويل الإمام، أو المرض أو خوف النعاس، أو خاف من شيء يفسد صلاته، أو خاف على مال، أو على أهله، أو على فوات رفقته ونحوه، أو خرج من الصف ولم يجد من يقف معه، ونحو ذلك. قال في الفروع وغيره من الأصحاب: العذر ما يبيح ترك الجماعة (¬٣).

وقال النووي: «الأعذار كثيرة، وأقرب معتبر: أن كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة، وألحقوا به ما إذا ترك الإمام سنة مقصودة، كالتشهد الأول والقنوت» (¬٤).

هذه هي أقوال علمائنا في المسألة، أما وقد من الله علينا بمعرفتها فتعال إلى مذاكرة حججها، وبيان الراجح منها.

دليل من قال: لا تجوز المفارقة، ولو فارقه استأنف الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٣٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 592 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.