Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 599

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الخامس في المأموم ينوي قطع الائتمام

أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال: فجاء حرام إلى النبي ﷺ ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلًا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تَجَوَّزْتُ في صلاتي، ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي ﷺ على معاذ فقال: أفتان أنت، أفتان أنت؟!، لا تطول بهم، اقرأ: ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ ونحوهما (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أما الدليل على أنه بنى على ما صلى: فقوله: (فتجوز رجل، فصلى صلاة خفيفة) وقوله في حديث أنس (تَجَوَّزْتُ في صلاتي): التَجَوَّز: أي تخفيفها والإسراع بها، وظاهره أنه بنى على ما صلى، ولم يستأنف.

(ح-٣٢٣٧) يدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أبي قتادة الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: إني لأقوم إلى الصلاة، وأنا أريد أن أُطَوِّلَ فيها، فأسمع بكاء الصبي، فَأَتَجَوَّزُ في صلاتي؛ كراهية أن أشق على أمه (¬٣).

وأما الدليل على أن المفارقة كانت لغير عذر.

قال النووي: «احتج به الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد وآخرون على

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 599 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.