Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 600

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الخامس في المأموم ينوي قطع الائتمام

المفارقة بغير عذر، قالوا: وتطويل القراءة ليس بعذر» (¬١).

وأما الدليل على صحة الفعل: فلأن الرسول ﷺ لم يأمره بالإعادة، ولا نهاه عن هذا الفعل مستقبلًا، فدل إقراره ﵇ على صحة المفارقة.

ونوقش هذا الاستدلال:

المناقشة الأولى:

قوله: (تجوز في صلاته) جاء هذا اللفظ من حديث جابر، ومن حديث أنس.

أما حديث جابر فقد انفرد بذلك سليم بن حيان الهذلي، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

وكل من رواه عن عمرو بن دينار لم يقل أحد منهم: (أنه تجوز في صلاته)،

فقد رواه عن عمرو بن دينار كل: من شعبة، وابن عيينة، وابن جريج، وحماد ابن سلمة، ومنصور بن زاذان، وأيوب، وهشام الدستوائي، فلم يذكر أحد منهم حرف: (تجوز في صلاته).

ولفظ سفيان بن عيينة: (فتنحى -وفي رواية: فاعتزل- رجل من خلفه فصلى)، هذا هو لفظ جماعة من أصحاب سفيان على رأسهم الحميدي وأحمد والشافعي.

ولفظ محمد بن منصور عن ابن عيينة عند النسائي: (فلما سمعت ذلك تأخرت، فصليت) (¬٢).

ولفظ شعبة في البخاري: (فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل .. )

وفي رواية الدارمي: ( … وقرأ البقرة، فجاء رجل من الأنصار، فصلى ثم ذهب) (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 600 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.