Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 6

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الأول في صلاة المفترض خلف المتنفل

على صحة صلاة الجالس المتنفل خلف الإمام القائم، وهذان من الاختلاف عليه في الأفعال، وجوازه دليل على جواز الاختلاف عليه في النية من باب أولى.

ذهب الأئمة الأربعة إلى صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وحكاه جماعة إجماعًا، وهو دليل على صحة اختلاف نية المأموم عن نية الإمام.

كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء، ثم يرجع فيؤم قومه، وهو متنفل.

مما يقوي حديث معاذ: حديث النبي ﷺ أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين، يسلم من كل ركعتين، ولم يصلِّ النبي صلاة الخوف في الحضر قط، فكانت إمامته في الطائفة الثانية نافلة، ولهم فريضة. قال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفع هذا.

لا يصح افتراض أن إمامة معاذ إمامة ضرورة لقلة القراء. قال ابن حزم: كان فيمن يصلي في المسجد الذي كان يؤم فيه معاذ ثلاثون عقبيًّا، وثلاثة وأربعون بدريًّا.

المسبوق في الجمعة إذا أدرك أقلَّ من ركعة دخل مع الإمام، ونوى الظهر خلف من يصلي الجمعة، وهو دليل على جواز اختلاف النية بين الإمام ومأمومه.

[م-١٠٦١] اختلف العلماء في المفترض يصلي خلف المتنفل،

فقيل: لا تصح صلاته، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، الحنابلة (¬١).

قال القاضي أبو يعلى: «لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل … في أصح الروايتين، نصَّ عليها في رواية أبي الحارث .... وقال في رواية يوسف بن موسى -وقد ذكر له حديث معاذ- ﵁، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 6 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.