Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 8

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الأول في صلاة المفترض خلف المتنفل

وقيل: يجوز للحاجة مثل حال الخوف، وكما لو كان هو الأحق بالإمامة؛ لكونه الأقرأ، ولا يجوز لغيرها، وهذا القول رواية ثالثة عن الإمام أحمد (¬١).

دليل من قال: لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٤١) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد .... الحديث، وقد رواه مسلم (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، فمن خالفه في نيته لم يأتم به.

وقال ﷺ: (فلا تختلفوا عليه) وإذا اختلف عليه في النية فقد اختلف على إمامه؛ إذ هي ركن العمل (¬٣).

والنهي عن الاختلاف على الإمام مطلق، يشمل الاختلاف عليه في النية وفي الفعل، وقوله بعد ذلك: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا)

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 8 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.