Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 12

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الأول في صلاة المفترض خلف المتنفل

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة» (¬١).

وهذا من الاختلاف على الإمام في الأفعال، وإذا كانت المخالفة في هذه الأفعال لا تبطل الصلاة فمن باب أولى أن المخالفة بالنية من باب أولى لا تبطل الصلاة، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٣٢٤٣) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

وجه الاستدلال:

ما معنى قوله ﷺ: (الإمام ضامن)؟. لا يصح تفسير الضمان بالتحمل؛ لأن الصلاة لا تقبل النيابة، فلا يصلي أحد عن أحد، فالضمان في الصلاة لا تعلق لها في الذمة، فليست صلاة المأموم دينًا على الإمام، وإنما معناه: أن تكون صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم، والفرض ليس مضمونًا في النفل، فإذا كان الإمام متنفلًا لم تتضمن صلاته صلاة المفترض.

قال القرافي: «حصر الإمام في وصف الضمان، فلا يوجد في غيره، وضمانه لا يتصور في الذمة؛ لأنه لا يبرأ أحد بصلاة غيره، بل معناه: أن صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم، ولن يتأتى ذلك حتى يشتمل على أوصاف صلاة المأموم، لكن من جملة أوصافها الوجوب، وهو متعذر في صلاة … المفترض خلف المتنفل (¬٤).

فالنافلة ليس فيها إلا نية الصلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 12 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.