* وأجيب بجوابين:
الأول: أن المروي عن ابن عباس ضعيف (¬١).
الثاني: أن الطبري، قال: أراد ابن عباس: وحدوه: أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه (¬٢).
الدليل الرابع:
قال تعالى: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥].
فإذا اشتروا منا اللحم كان حلالًا لهم، وكان الثمن حلالًا لنا، والإباحة تشريع، وهي من الأحكام التكليفية.
الدليل الخامس:
قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: ٦، ٧].
* ونوقش:
بأن المقصود بالزكاة هنا: تزكية النفس بالتوحيد (¬٣).
* وأجيب:
بأن الطبري رجح أن تكون الزكاة على المعنى الشرعي، لأنه لو فسرت الزكاة بالتوحيد لم يكن له معنى قولهُ في آخر الآية: ﴿وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: ٧]، لأنه معلوم أن من لا يوحد الله لا يؤمن بالآخرة (¬٤).
الدليل السادس:
(ح-٣٤٨) روى البخاري من طريق نافع،