Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 390

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الأول من شروط الصلاة الإسلام
  4. المبحث الأول في وجوب الصلاة على الكافر

عن ابن عمر ﵄، أن عمر سأل النبي ﷺ، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفِ بنذرك (¬١).

* ونوقش هذا:

[م-١٣٨] بأن النذر إذا عقده الكافر وكان فيه بر لله فقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء به على قولين.

أحدهما: يجب الوفاء بالنذر، ولو عقده حال كفره، وهو وجه عند الشافعية، ومذهب الحنابلة، واختيار أبي ثور، والطبري ونسب القول للبخاري، وبه قال ابن حزم، واحتجوا بالحديث (¬٢).

فالأمر بالوفاء به فرع عن صحته.

والثاني: لا يجب الوفاء به، وبه قال أبو حنفية، ومالك، وجمهور الشافعية، وحملوا الحديث على الندب (¬٣).

وتأوله بعض المالكية بأنه عقده في أيام الجاهلية، ولم يرد وهو على دين الجاهلية، فيكون المعنى عقده وهو مسلم أيام الجاهلية (¬٤). وهذا بعيد.

وأرى أن حمل الحديث على الندب لا ينفي صحة الاستدلال بالحديث؛ لأن الاستحباب مبني على أن النذر قد انعقد حال الكفر، وليس نذرًا مستأنفًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 390 (SanadKitab #30064, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.