Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 23

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الأول في صلاة المفترض خلف المتنفل

(وإما أن تخفف بقومك) أي: ولا تصلِّ معي» (¬١).

وقال أبو البركات بن تيمية: «يدل على أنه متى صلَّى معه امتنعت إمامته» (¬٢).

قال في فيض الباري: «وهذا الشرح يبنى على أنه لم يكن عند النبي ﷺ علم من صلاته مرتين؛ فإذا علمه نهى عنه، وعلَّمَه ألا يصلي إلا مرة: إما معه، أو مع قومه؛ وذلك لأنه قال: (إما أن تصلي معي)، فعلم أنه لم يكن عن خبره من أنه يصليها معه أيضًا. ولو كان له علم أنه يصليها معه أيضًا، لم يقل له: (إما أن تصلي معي) (¬٣).

وقال أحمد كما في مسائل ابن هانئ: « … كان معاذ يصلي، ولا يعلمُ النبيُّ ﷺ، ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين» (¬٤).

وأجيب على هذا الرد بجوابين:

الجواب الأول:

بأن الحديث ضعيف؛ لانقطاعه، والاختلاف في وصله وإرساله.

ولأن معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري قد تفرد به، وإن كان صدوقًا، إلا أنه مخالف لرواية جابر في الصحيحين، ولرواية أنس بسند على شرط الصحيحين، فلم يذكرا ما ذكره معاذ بن رفاعة (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 23 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.