Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 24

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الأول في صلاة المفترض خلف المتنفل

الجواب الثاني:

لو صح فالعلماء لم يتفقوا على تأويله.

قال ابن حجر: «وأما استدلال الطحاوي … ودعواه أن معناه: إما أن تصلي معي، ولا تصل بقومك، وإما أن تخفف بقومك، ولا تصلِّ معي. ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير: إما أن تصلي معي فقط، إذا لم تخفف، وإما أن تخفف بقومك، فتصلي معي. وهو أولى من تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف؛ لأنه هو المسئول عنه، المتنازع فيه» (¬١).

وقال نحوه ابن رجب في شرح البخاري (¬٢).

وقال محمود السبكي في الدين الخالص: «غاية ما فيه أنه أذن له بالصلاة معه والصلاةِ بقومه مع التخفيف، أو بالصلاة معه فقط، إن لم يخفف» (¬٣).

الأمر الثاني:

إذا لم يثبت إقرار النبي ﷺ مع ضعف هذا الاحتمال، فقد اطلع عليه الله، وأقره، وهو حجة زمن التشريع.

(ث-٨٢١) ويستدل له بما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء،

سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل، والقرآن ينزل.

ورواه مسلم. وزاد: قال سفيان: لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 24 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.