Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 62

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الثاني في صلاة المتنفل خلف المفترض

الجواب الثاني:

لو سلمنا أن قوله: (فلا تختلفوا عليه) يعم الاختلاف عليه في النية والفعل، فقد وردت نصوصٌ كثيرة تدل على أن الاختلاف في النية لا يشمله النهي، ذكرتها في أدلة الجمهور، كحديث أبي سعيد: (من يتصدق على هذا)، وحديث يزيد بن الأسود، (صليا معهم تكن لكم نافلة)، وحديث أبي ذر في الصلاة خلف الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، حتى حكي إجماعًا، فهذه النصوص الخاصة إما أنها مفسرة لما أجمل من قوله: (فلا تختلفوا عليه)، أو أنها مقيدة لما أطلق، وقد قال أهل الأصول: إن المقيد والخاص مقدمان في الدلالة على المطلق والعام، فالخاص دلالته قطعية، وهما دلالتهما ظنية.

وقد ناقشت دلالة قوله: (فلا تختلفوا عليه) على الاختلاف على الإمام في النية في المسألة التي قبل هذا، فارجع إليه غير مأمور.

الراجح:

جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، والعكس.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 62 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.