المبحث الثالث في صلاة المفترض خلف من يصلي فرضًا آخر
المدخل إلى المسألة:
انظر: مدخل المسألتين السابقتين.
[م-١٠٦٣] اختلف العلماء في رجل يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو المغرب.
فقيل: لا يصح الاقتداء، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
قال القدوري في التجريد: «ولا يجوز لمصلي الفرض أن يقتدي بمصلي فرض آخر» (¬٢).
وقال خليل: الثالث: -يعني: من شروط الاقتداء- أن يتحد الفرضان في ظهرية أو غيرها» (¬٣).
وقيل: يصح الاقتداء، بشرط توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة في القيام والركوع والسجود، وإن اختلفا في عدد الركعات، فإن اختلفت أفعال الصلاتين،