كمكتوبة وكسوف، أو مكتوبة وجنازة لم تصح القدوة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية،، ورواية عن أحمد، ورجحها ابن قدامة، وابن تيمية، وبه قال ابن حزم (¬١).
وأدلة هذه المسألة هي أدلة مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل، فإنه نوع من اختلاف النية بين صلاة الإمام والمأموم، فالمأموم نوى صلاة خلاف صلاة الإمام.
فمن منع قال: هذا من الاختلاف على الإمام، وقد نهينا عن الاختلاف عليه بقوله ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه).
ومن أجاز قال: إن المنهي عنه هو الاختلاف في الأفعال الظاهرة، دون النيات، واستدل بحديث معاذ، وبإمامة عمرو بن سَلِمة لقومه، وهو صبي، وصحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وحكي إجماعًا، وبأدلة أخرى ذكرتها في المسألة المشار إليها، فارجع إليها غير مأمور.