Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 67

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الرابع في صلاة الأداء خلف القضاء أو العكس

العصر، أو اختلفت وصفًا كالقضاء خلف الأداء، أو العكس، لم تصح، وهذا مذهب الحنفية والمالكية؛ للنهي عن الاختلاف على الإمام بقوله ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) ..

وهناك من لا يشترط اتحاد الصلاتين مطلقًا كالشافعية ورواية عن أحمد، ويحملون النهي عن الاختلاف على الإمام بالاختلاف في الأفعال، فلا يدخل فيه الاختلاف في النيات.

وتوسط الحنابلة في المشهور، فمنعوا من الصلاة، إذا اختلف الفرض ذاتًا، فلا يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، وصححوا الصلاة إذا اختلف الفرض وصفًا، كالقضاء خلف الأداء، والعكس.

وعللوا ذلك: بأن الاختلاف ليس في النية، ولا في التعيين، ولكن في الوقت، وذلك لا تتوقف صحة الصلاة عليه.

ولأن من ظن خروج الوقت، فصلى بنية القضاء، ثم بان أن الوقت لم يخرج، أو ظن بقاء الوقت، فصلى بنية الأداء، فبان أن الوقت قد خرج، صحت صلاته، فدل على أن نية الأداء أو نية القضاء ليست بشرط لصحة الصلاة.

وانظر أدلة هذه المسألة في مسألتي: اقتداء المفترض بالمتنفل، واقتداء المتنفل بالمفترض، فقد استوعبت المسألتان جميع أدلة ما تفرع عنهما من وجوه اختلاف المأموم على الإمام بالنية في الصلاة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 67 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.