واختاره ابن حزم (¬١).
قال ابن الملقن: «قال الشافعي: لا يضر اختلاف النية، فتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وبالعكس، وجعل الحديث مخصوصًا بالأفعال الظاهرة (¬٢).
وقال النووي في المنهاج: «وتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكوس» (¬٣). أي: بعكس كل ما ذكر.
وقال في الفروع: «ويصح ائتمام مُؤَدٍّ صلاةً بقاضيها، وعكسه، وَقَاضٍ ظهرَ يوم بقاضٍ ظهرَ آخرَ» (¬٤).
وقيل: لا يصح الأداء خلف القضاء، ويصح العكس، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٥).
وجه التفريق:
أن الإمام يجب أن يكون أكمل من المأموم، فلا يصح الأداء خلف القضاء؛ لنقصان القضاء عن الأداء.
والاختلاف في هذه المسألة فرع عن الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم، وهل يشترط اتحاد نية الإمام ونية المأموم بالصلاة؟.
فهناك من يشترط اتحادهما مطلقًا، فلو اختلفت الصلاة ذاتًا كالظهر خلف