Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 80

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الثاني في موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد

الجواب الثاني:

أن ابن مسعود فعل ذلك لضيق المكان.

(ث-٨٢٥) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق معاذ بن معاذ،

عن ابن عون، قال: كنت أنا وشعيب بن الحبحاب عند إبراهيم، فحضرت العصر، فصلى بنا إبراهيم، فقمنا خلفه، فَجَرَّنَا، فجعلنا عن يمينه، وعن شماله، قال: فلما صلينا، وخرجنا إلى الدار، قال إبراهيم، قال ابن مسعود ﵁: هكذا فصلوا، ولا تصلوا كما يصلي فلان.

قال: فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين، ولم أسمِّ له إبراهيم، فقال: هذا إبراهيم، قد قال ذاك عن علقمة، ولا أرى ابن مسعود ﵁ فعله إلا لضيق كان في المسجد، أو لعذر رآه فيه، لا على أن ذلك من السنة.

قال: وذكرته للشعبي، فقال: قد زعم ذاك علقمة، ابن عون القائل.

[إسناده صحيح] (¬١).

وحمله على ضيق المكان لا يساعد عليه اللفظ؛ فجاء في رواية مسلم: (وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله).

الراجح:

ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأن الاثنين يقومان خلف الإمام.

فائدة: إذا جاء رجل فوجد إمامًا يصلي، ومأمومًا عن يمينه، فجذبه قبل التكبير، فهل تفسد صلاته:

فقيل: لا يضره سواء جذبه قبل التكبير أو بعده، وهو الصحيح عند الحنفية، والمذهب عند الحنابلة، نص عليه أحمد (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 80 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.