فإذا كان التطبيق هو المرفوع، ويلحق به الإخبار عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فهو مرفوع حكمًا، وأما التوسط بين الثلاثة فهو موقوف على ابن مسعود ﵁، والموقوف لا حجة فيه إذا خالف المرفوع.
والتطبيق قد كان مشروعًا في أول الأمر ثم نسخ، وقد يكون التوسط مثله مشروعًا في صدر الإسلام ثم نسخ، والله أعلم (¬١).