Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 87

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الثالث في صلاة المنفرد خلف الصف

جاء في البيان والتحصيل: «روى ابن وهب عن مالك، أن من صلى خلف الصف وحده أعاد أبدًا». اه والمشهور من مذهبه أنه أساء، ولا إعادة عليه (¬١).

وقيل: يصح فرضه منفردًا، وهو وجه عند الحنابلة، وجزم به ابن عقيل في موضع من كتابه الأصول، وهو مروي عن النخعي، قال: صلاته تامة، وليس له تضعيف (¬٢).

وقيل: تصح صلاة الفذِّ خلف الصف في النفل دون الفرض، وهو رواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: تصح إذا كان معذورًا، وهو اختيار ابن تيمية كما لو لم يجد فرجة في الصف.

دليل من قال: تبطل صلاة المنفرد خلف الصف:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٦٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال:

أراني زياد بن أبي الجعد شيخًا بالجزيرة يقال له: وابصة بن معبد، قال: فأقامني عليه، وقال: هذا حدثني أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا صلى في الصف وحده، فأمره فأعاد الصلاة. قال عبد الله بن أحمد: وكان أبي يقول بهذا الحديث (¬٤).

[صحيح] (¬٥).

قال ابن المنذر: «قد ثَبَّت هذا الحديث: أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه … » (¬٦).

وأجيب عن الحديث:

قال البيهقي: حديث وابصة مختلَف في إسناده (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 87 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.